تأشير البنك على الشيك يعتبر اعتماداً منه بوجود مقابل وفاء في تأريخ التأشير ، فهو يعتبر عامل اطمئنان للمستفيد . و قد نصت المادة (100) من نظام الأوراق التجارية على هذه المسألة ( تأشير الشيك ) و اعتبرته أمراً جائزاً فجاء فيه ( يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير ، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له ) . لكن لا يعتبر هذا التأشير بمثابة السماح بتجميد و تنحية مقابل وفاء الشيك من حساب الساحب( مصدر الشيك ) حتى حلول أجل صرفه ، و لم ينص النظام على ذلك أيضاً . و لكن هناك رأي و له وجاهة وهو أن في تنحية مقابل الوفاء من حساب الساحب بعد التأشير على الشيك بالاعتماد ، فيه حل لكثير من الإشكاليات العملية ..
جميع الحقوق محفوظة لـ
مكتب الحكمي للتوثيق
2020