إن الوصية لغير الوارث تصح بالثلث أو أقل ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : لو أن الناس غضوا من الثلث الى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الثلث والثلث كثير ) ، ولا تصح بما زاد على الثلث الا بإجازة الورثة ، لأن مازاد على الثلث حق لهم ، فإذا رضوا بإسقاطه سقط ، وتكون إجازتهم معتبرة إن كانت بعد وفاة المورث أو في مرض الموت ، ولا تعتبر فيما عدا ذلك حسب الراجح من أقوال أهل العلم. أما إثباتها قضائيا فإنه إذا كان الموصي على قيد الحياة فيكون إثباتها من إختصاص كتابة العدل ، أما إذا توفى الموصي قبل إثباتها بصك شرعي فيكون ذلك من إختصاص المحكمة الشرعية..
جميع الحقوق محفوظة لـ
مكتب الحكمي للتوثيق
2020